للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ دعوى العبدِ التاجرِ

قال: أصل هذا الباب: أن العبد التاجر له في إكسابه شبهة ملك؛ لأن من القُضَاةِ من يقول: إنّه يملك ما في يده.

[وأقل أحوال] (١) هذا الخلاف: أن يوجب شبهة، وشبهة الملك كنفس الملك في إثبات النسب، فإذا ادّعى [ولد جاريته] (٢) ثبت نسبه [منه] كما يثبت النسبُ في شبهة النكاح (٣).

٢٧٥٥ - فَصْل: [ثبوت نسب العبد]

قال: ولو تزوّج حرّةً أو أمةً، فوطئها فجاءت بولد فادعاه، فدعواه في ذلك جائزة؛ لأن العبد إما أن يتزوج بإذن مولاه، فنكاحه صحيح، أو يتزوج بغير إذنه، فالنكاح فاسدٌ؛ والنسب يثبت بهما جميعًا (٤).

قال: ولو ادّعى أن مولاه أحَلَّها له، وكذّبه المولى، ثبت نسبه منه؛ لما بَيَّنَّا أن النسب يثبت من غير تحليل بشبهة الملك، فالتحليل لا يحتاج إليه.

ولو ادّعى ولدًا من أمة لمولاه، وليست من تجارته، فادعى أن مولاه أحلها


(١) في أ (أصل هذا) والمثبت من ل.
(٢) في أ (ولدا جارية) والمثبت من ل.
(٣) انظر: الأصل، ٨/ ٦٣.
(٤) في ل (في الوجهين).

<<  <  ج: ص:  >  >>