للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرًا، فصار سقوط العشر فيها إجماعًا؛ ولأنّ كلّ أرضٍ لا يجب العشر في الخضروات الخارجة منها، لا يجب في الحبّ الخارج منها، كأرض المكاتب.

٧٣١ - [فَصْل: اجتماع حقين في مال واحد]

و [قد] قال أصحابنا: فيمن اشترى أرض عشر أو خراجٍ للتجارة، ففيها العشر أو الخراج، ولا تجب فيها (١) زكاة التجارة مع أحدهما.

وروي عن محمد: أنّه [قال]: يجبُ العشر والزكاة.

وجه قولهم (٢) المشهور: أنّ العشر حقٌّ لله تعالى، يجب لأجل الأرض، ألا ترى أنها توصف به، فيقال: [له] أرضٌ عُشريَّة، كما يقال: خراجيَّة، والحقوق التي لله تعالى تتعلق بالأموال الثابتة لا يجب فيها حقَّان لأجل مالٍ (٣) واحدٍ، كزكاة السوم والتجارة؛ وكذلك الخراج حقٌّ لله تعالى، يجب لأجل الأرض، فلا يجتمع (٤) مع الزكاة.

وإذا ثبت أنهما لا يجتمعان، كان إيجاب العشر أو الخراج أولى؛ لتأكُّد وجوبها، ألا ترى أنهما يجبان في أرض المكاتب والصبيّ والمجنون.

وجه قول محمد: أنّ زكاة التجارة تجب في الأرض، والعشر يجب (٥) في


= إبراهيم ويحكيه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في قوله، وجاء يحيى بن عنبسة فرواه عن أبى حنيفة فأوصله الى النبي ، وأبطل فيه.
(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (قولهما).
(٣) في ب (ملك).
(٤) في ب (يجب).
(٥) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>