للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصارت كسائر الأطعمة.

قال خلف بن أيوب: سألت أسد بن عمرو عمّن حلف لا يأكل حرامًا فأكل لحم كلب، أو قرد، أو حدأة، أو غراب، قال: إن قال: لم أعنه ديّنته، وإن عناه حنث؛ وذلك [لأنّ] إطلاق التحريم يتناول ما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وما دليله مقطوع به، وهذا لا يوجد في هذه اللحوم.

قال خلف: وسألت الحسن فقال: هذا كله حرام؛ لأن الدلالة قد دلت على تحريمه، فلا يعتبر بالاختلاف.

وقد روى مُعَلَّى عن أبي يوسف ومحمد: فيمن حلف لا يركب حرامًا، قال: هذا على الزنا؛ لأن الركوب المحرم بمعنى يعود إلى عينه، هو الزنا.

قال محمد: وإن كان الحالف خصيًّا أو مَجْبوبًا، قال: هذا على القبلة الحرام وما أشبهها.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يطأ امرأة وَطْئًا حرامًا، فوطئ امرأته وقد ظاهر منها، أو وهي حائض، قال: لا يحنث، إلا أن ينوي ذلك؛ لأن إطلاق التحريم لا يتناول التحريم العارض، كما لا يتناوله وطء المريضة.

٢٢٥٥ - فَصْل: [لزوم الغريم حتى يستوفيه]

وقالوا: إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه، فاشترى منه شيئًا على أن البائع بالخيار ثم فارقه، حنث؛ لأن الثمن لم يستحق على المشتري، فلم يصر مستوفيًا.

قال: فإن أخذ به رهنًا أو كفيلًا من غير براءة المكفول عنه ثم فارقه، فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>