للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن القتل كان بحقٍّ، منع الولي من القصاص، وكذلك إذا شهد عند الابن، وجب عليه أن يمتنع.

ولا يقال: إنّ الشهادة ما لم ينضمّ إليها [حكم الحاكم] (١) لا يجب العمل عليها؛ لأنّ إسقاط القتل تؤثر (٢) فيه الشبهة، فلا يمتنع أن يجب التوقف على القتل بهذه الشهادة، وإن لم يحلّ الإقدام على القتل بها.

وأمّا إذا شهد عنده محدودان في قذفٍ، أو نساءٌ لا رجال معهنّ، فإنّه لا يتوقف عن القتل؛ لأنّ هؤلاء لو شهدوا عند القاضي لم يمنعه من القتل، فكذلك إذا شهدوا عنده.

ولهذا قالوا: إنّه لو شهد عنده واحدٌ عدلٌ لزمه أن يتوقف؛ لأنّ الواحد [العدل] لو شهد عند القاضي منع الولي أن يستعجل في القتل حتى ينظر من ينضمّ إلى هذا الشاهد، فكذلك إذا شهد عنده الواحد توقف.

قال محمدٌ: وإذا شهد [عنده] محدودان في قذفٍ، قال: إن توقف فهو أحبّ إليّ؛ لأنّ القتل لا يُستدرك بعد وقوعه، فلا نأمن أن يكونا صدقا.

قال: وإن شهد عنده واحدٌ عدلٌ، فاستعجل في قتله، كان في سعةٍ، والانتظار أفضل؛ لأنّ شهادة الواحد لا تثبت بها الاستحقاق، فلا يسقط القتل المستَحَقّ بها.

٢٨٨٨ - فَصْل: [شهادة شاهدين أن هذا الثوب لأبي فلان]

قال: ولو أنّ عبدًا في يد رجلٍ أو ثوبًا (٣)، فشهد شاهدان أنّ هذا الثوب أو


(١) في أ (الحكم) والمثبت من ب.
(٢) في ب (لا يؤثر)، بزيادة (لا)، والسياق لا يقتضيها.
(٣) في ب (أو مالًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>