للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضمان، فلم يلزمه إلا مقدار ما يعترف به، وكذلك إذا مات المعتق؛ لأنه لا يمكن القاضي الرجوع إلى قيمته (١)، فالقول قول المعتق، [فإن اختلفا في حال المعتق من اليسار والعتق متقدم، فالقول قول المعتق] (٢)؛ لأنه لا يمكن الرجوع إلى حالة الإعتاق، ويجوز أن يتغير فلم يبق إلا اعتبار حال المعتق، ولا يستقر وجوب الضمان عليه، فكان القول قوله.

٢٠٣٧ - فَصْل: [إعتاق أحدهما نصيب صاحبه]

قال: فإن أعتق أحدهما نصيب صاحبه، لم يعتق منه شيء

أما على قول أبي حنيفة؛ فلأن العتق يختص بسهم المعتق، وإذا كان لا يملكه فهو كعتق عبد لا يملكه.

وعلى قولهما: إن كان العتق للبعض عتقًا للكل (٣)، فإنه يوقع العتق في ملكه ثم يسري إلى ملك شريكه، فإذا ابتدأ بإيقاع العتق في نصيب شريكه لم يعتق، فلا تثبت السراية فيه.

٢٠٣٨ - فَصْل: [المعتق جارية حامل]

قال: وإذا كان المعتَق جارية حاملًا، لا يضمن المُعتِق من قيمة الولد شيئًا، وكذلك كل حمل عتق لعتق أمه فلا ضمان على المُعْتِق؛ وذلك لأن الحمل صفة نقص في الآدمية، والمتلِف لا يلزمه بنقص المتلَف زيادة ضمان؛ ولأن الحمل صفة فيها، فصار كسائر صفاتها، فلا يضمنها على الانفراد.


(١) في (أ) فكان.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من (أ).
(٣) في (أ) للجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>