للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصحيح؛ لأنَّه دين لا يجبُ قبضه في المجلس ولا يثبت على وجهِ التبرّع، فجاز تأجيله كسائر الديون، وليسَ إذا لم يجز التصرّف فيه لم يجز التأجيل؛ لأنَّ المسلم فيه لا يجوز التصرُّف فيه، ويجوز تأجيله.

١٤١٢ - فَصْل: [التصرف في رأس مال في السلم الفاسد]

وأمَّا السلم الفاسد فيجوز التصرُّف فيه في رأس مَاله قبل القبض؛ لأنَّ القياس يقتضي جواز التصرُّف بكل حالٍ، وإنما تركنا القياسَ في السَّلَم الصحيح للخبر ومَا سِواه مبقيٌّ على أصله.

قال وكذلك القروضُ والغصوب والاستهلاكات وغير ذلك؛ لأنها ديون لم يجب قبضها في المجلس ولا هي بدل في السلم.

قال أبو الحسن: إلا الصرف؛ فإنَّه لا يجوز فيه إلَّا ما يجوز في رأس المال، وهذا إنما يعني به حال بقاء عقد الصرف؛ لأنَّ القبض مستحقُّ لحق الله تعالى، وفي التصرُّف إسقاطه فلا يجوز.

فأمَّا إذا تفاسخا الصرف جاز التصرُّف في الثمن بخلافِ السلم؛ لأنَّه دين لا يجب قبضُه في المجلس، وكذلك كان القياس في رأس مال السلم لولا الخبر.

١٤١٣ - مَسْألة: [السلم فيما لا يضبط مقداره]

قال أبو الحسن: وكل ما لا يضبطُ مقدارهُ بالكيل أو الوزن أو الذرع المعروف بين النَّاس، ويُضبط مع ذلك صفته، فإن السلمَ فيه لا يجوز حتَّى يضبط ذلك أجمع.

والأصل في هذا: أن كلّ ما تضبطُ صفته، ويُعرفُ قدره، ويجوز أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>