للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يُوصي لقرابته

قال أبو الحسن: وإذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالي لذوي قرابتي، فإن أبا حنيفة قال: الوصية لقرابته لذوي الرَّحِمِ المَحْرَم، الأقرب فالأقرب منهم، وقال أبو يوسف ومحمد: [الوصية لجميع] قرابته من جهة الرجال والنساء إلى أقصى أب له في الإسلام، الطرفين جميعًا، يشتركون في الثلث، الأقرب منهم والأبعد والذكر والأنثى فيه سواء.

فأما أبو حنيفة: فاعتبر في هذه الوصية الأقرب فالأقرب [بينهم]، وذو الرَّحِمِ المَحْرَمِ، وأن لا يكون منهم [والدٌ ولا ولد]، اثنين فصاعدًا.

واعتبر أبو يوسف ومحمد اثنين فصاعدًا ممن ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام، والقريب والبعيد فيه سواء، أما الأقرب فالأقرب فلأنها تمليك يتعلق بالموت، فإذا استحق [بالقرب] (١) كان الأقرب فالأقرب؛ والدليل عليه الميراث، ولأنا لو سوينا فيه بين القريب والبعيد أدى إلى إبطال الوصية، ألا ترى أن المقصود من هذه الوصية الآدمي، فإذا اشترك فيها ممن لا يحصى [عدده]، دخل فيها الغني والفقير، فلم تصح الوصية.

وأما اعتبار [الرحم] المحرم: فلأن هذا يقصد به الصلة، فتخص بالرحم المحرم كالنفقة، ولا يدخل فيهم ولد ولا والد؛ وذلك لأن القرابة ممن يُقَرّب إلى الإنسان بغيره، فأما الأب والابن فهما أصل القرابة، وينفرد كل واحد بنفسه،


(١) في أ (بالموت) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>