للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منفعة أرضه، فلم يلزمه العشر، كما لو عطّلها.

و [قد] روى ابن المبارك عن أبي حنيفة: أنّ العشر على المعير؛ لأنّه أسقط حقّ نفسه بالعارية، فإذا حصلت المنفعة، لزمه العشر؛ (ولا يسقط حق الفقراء) (١)، كما لو وهب الزرع.

٧٣٤ - [فَصْل: العشر في الأرض المغصوبة]

وأما الغاصب إذا زرع، فإن نقصت الأرض بزراعته، غرم النقصان، ولزم ربّ الأرض العشر؛ لأنّه سلم له عوضٌ عن المنفعة، وإن لم ينقص، فلا عشر على ربّ الأرض؛ لأنّه لم يسلم له بدلٌ عن (٢) المنفعة.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) (بدل عن) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>