للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا تفرقا في بيتين حنث.

وقال محمد في جامع الكبير في رجل قال: إن كنت ضربت هذين الرجلين (١) إلا في دار فلان فعبدي حر، وقد ضرب واحدًا منهما في دار فلان، وواحدًا في غيرها، فإنه لا يحنث؛ لأن شرط الحنث [هو] أن يوجد ضربهما في غير داره، ولو قال: إن لم أكن ضربته هذين السوطين في دار فلان فعبدي حر، والمسألة على حالها حنث؛ لأن شرط البر أن يجتمع السوطان في دار فلان، فإذا لم يجتمعا حنث.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم غير لحم فاشترى بنصفه لحمًا وبنصفه خبزًا، فإنه لا يحنث في القياس؛ لأن شرط الحنث [هو] أن يشتري بجميعه غير اللحم.

قال: وفي الاستحسان: يحنث؛ [وذلك] لأن العادة أنهم يريدون بهذا الشراء بجميع الدرهم اللحم، فحملت (٢) يمينه على عادة الناس.

قال: [فإن] نوى أن يشتري به كله غير اللحم لم يكن حانثًا، ودُيّن في القضاء؛ لأنه نوى ظاهر كلامه.

٢٢٠٥ - فَصْل: في التخيير بين يمينين أو بين إيقاع ويمين

قال ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف: فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا أو والله لأضر بن هذا الخادم اليوم، فضرب الخادم من يومه فقد برَّ في يمينه وبطل


(١) في (السوطين).
(٢) في أ (فحمل اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>