للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قالوا: في الملح يجعل فيه الزعفران، إذا كان الزعفران فيه غالبًا، ففيه الكفارة؛ لأنّ الملح تَبَعٌ، فلا يخرجه عن حكم الطيب، وإن كان الملح غالبًا، فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس في معنى الطيب.

وقد روي عن ابن عمر: (أنه كان يأكل الخشكنانج (١) الأصفر وهو محرم) (٢).

وقال: لا بأس بالخبيص (٣) الأصفر للمحرم.

١٠٧٤ - فَصْل: [تداوي المُحْرِمِ بطيب لا يؤكل]

قال: وإن تداوى المحرم بما لا يؤكل من الطيب لمرض أو عِلَّة، أو اكتحل بطيبٍ لعلَّةٍ، فعليه أي الكفارات شاء، وهذا على ما بيَّنا: أن محظورات الإحرام إذا أبيحت لعذر، خُيِّر في الكفارة.

قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف: إن ما غيّرته النار، فلا بأس، وإن كان ريح الطيب يوجد منه، وما لم تغيّره النار، فإني أكره أكله إذا وجد منه ريح الطيب، فإن أكل، فلا شيء عليه، وقد بيّنا هذا (٤).

١٠٧٥ - فَصْل: [شم الطيب والريحان ونحوها]

قال: ويكره للمُحْرِم أن يشمَّ الطيب والريحان، فإن فعل فلا شيء عليه،


(١) هو السكري، كما في المغرب / باب الخاء مع الشين / وهو كما في المعجم الوسيط: "خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة، وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق، وتقلى".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٧).
(٣) "الخَبيصُ: الحَلْواء المخبوصة من التمر والسَّمْن، وجمعه: أخبصة". المعجم الوجيز (خبص).
(٤) في ب (وهذا على ما بيناه).

<<  <  ج: ص:  >  >>