للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٢ - [فَصْل: الكفارة في القتل بسبب]

قال: ولا كفارة عليهما؛ لأنّه قتلٌ بسببٍ (١).

وقال ابن سَمَاعة عن أبي يوسف في نوادره: في رجلٍ على دابّةٍ يسير، أمر رجلًا أن ينخس به، ففعل، فوطئت إنسانًا فمات، فالضمان عليهما، وكذلك لو نخس بغير أمر الراكب، فوطئت، فالضمان عليهما.

ولو نخس بأمره وهي سائرةٌ، فنفحت (٢) إنسانًا فمات، فلا شيء عليهما؛ وذلك لأنّه لمّا نخس بأمره [وهي سائرةٌ] فوطئت، فقد مات الرجل بثقل الراكب وفعل الناخس، فاشتركا في الضمان؛ لاشتراكهما في سبب القتل، وأما إذا نفحت برِجْلها، فضَرْبه بأمر الراكب كضرب الراكب، فلا يضمن.

قال: ولو نخس بغير أمره، فنفحت فقتلت إنسانًا وهي سائرةٌ، ضمن الناخس، وكان على عاقلته؛ لما بيّنا أنّه كالدافع لها، وهو متعدٍّ (٣) في فعله.

٢٥٥٣ - [فَصْل: الضمان في حال النخس وهي واقفه]

[قال]: وإن كانت واقفةً فنخس بأمره، فعلى الراكب [الضمان]، وإن كان بغير أمره، فعلى الناخس؛ وذلك لأنّه إذا نخس بأمره فكأنّ الراكب (٤) نخس، فيضمن ما تعلّق بالرِّجل، وإن كان بغير أمره فقد تعدّى في الفعل، فصار كالدافع للدابّة.


(١) انظر مختصر القدوري ص ٤٤٢
(٢) "ونفحت الدابة نفحًا: ضربت بحافرها". المصباح (نفح).
(٣) في ب (متقدم).
(٤) مكان (بأمر الراكب) بياضٌ في أ، وأثبتت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>