قال أبو الحسن: إذا حلفَ الرجل لا يدخل دارًا أو بيتًا أو مسجدًا أو حمامًا، فالدخول هو: الانفصال من خارج ذلك الشيء إلى داخله، وليس المكث فيه دخولًا.
لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها، فمكث فيها بعد يمينه، لم يحنث، ألا ترى أنه لو دَخَل الدار يومَ الخميس فمكث فيها إلى يوم الجمعة فقال: والله ما دخلت هذه الدار يوم الجمعة، وإنما دخلتها يوم الخميس، بَرَّ في يمينه.
والأصل في ذلك: أن الدخول ما ذكر من الانفصال من خارجه إلى داخله، والبقاء على الدخول لا يسمى دخولًا، ألا ترى أنك لا تقول: دخلتها يومًا، ولو كان البقاء يسمى باسم الابتداء جاز أن يضاف إلى الوقت الممتد، ألا ترى أن البقاء على الركوب لما سُمِّي ركوبًا، والبقاء على اللبس لما سُمي لبسًا، جاز أن يقول: ركبت يومًا ولَبِسْتُ يومًا.
قال: وسواء دخلها راكبًا أو ماشيًا أو محمولًا بأمره؛ وذلك لأن اسم الدخول يتناول الجميع، وقد قالوا فيمن حلف لا يدخل، فأمر غيره فأدخله، حنث؛ لأن فعل الدخول بأمره، فصار كما لو دخلها راكبًا، وأما إذا احتمله غيره فأدخله بغير أمره لم يحنث؛ لأنه ليس بداخل، وإنما هو مدخل.
وَروى محمد بن أبي رجاء، عن محمد، عن أبي يوسف أنه قال: إذا احتمله