للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٦ - فَصْل [النسب الذي لا ينفيه اللعان]

قال: وكذلك كل نسب ثبت بإقراره أو بالحكم، فإنه لا ينفيه [باللعان]؛ وذلك لأنَّه لما اعترف بالولد لزمه، فإذا أراد نفيه فقد رجع عن اعترافه، وثبوت النسب حقٌّ للولد، فلا يملك الرجوع عنه بعد الاعتراف، فأما قول أبي الحسن: إذا ثبت بإقراره أو بالحكم، فثبوته بالإقرار معروف وقد بيناه، وأما ثبوته بالحكم فقد روى الفضل بن غانم قال: سمعت أبا يوسف قال في رجل جاءت امرأته بولد فنفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد الذي جاءت به، فضرب القاضي الأجنبي الحدّ - فإن نسب الولد يثبت من الزوج ولا لعان بينه وبينها؛ وذلك لأن القاضي لما حدّ قاذفها بالولد فقد حكم بكذبه، والحكم بكذبه حكم بثبوت النسب، فالنسب المحكوم بثبوته لا ينتفي باللعان كالمقَرِّ به، وإنما يسقط اللعان؛ لأن الحاكم لما حكم بإحصانها تعذر اللعان حكمًا، فلم يجب الحدّ ولا اللعان.

١٨٣٧ - فَصْل: [نفي ولد من لا لعان بينهما]

وإن نفى ولد زوجته وهما ممن لا لعان بينهما لزمه، ولا يستطيع نفيه أبدًا؛ لأنَّه لا ينتفى ولد زوجه إلا باللعان؛ وذلك لأن النسب ثابت بالفراش، وقد ورد الشرع بنفيه عن الفراش باللعان، فما سوى اللعان فالنسب فيه ثابت، فلا يصح نفيه مع ثبوته.

١٨٣٨ - فَصْل: [حصول العلوق بالولد في حال لا لعان بينهما]

وإن كان العلوق بالولد في حال لا لعان بينهما فيه، ثم صارت [بحال] (١)


(١) في ب (بحيث) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>