به، فإذا أعتقهما معًا عَتَقَا وفسد البيعُ؛ لأنَّه أتلفَ المبيعَ قبل التسليم، والبيع الفاسدُ تجبُ فيه القيمة.
فأمَّا على قولهما؛ فخياره يمنع من خروج المبيع من ملكه، ولا يمنع من دخول الجارية في ملكه، فهو مالك لهما؛ فلذلك نفذ عتقه فيهما، فأمَّا المشتري فلا ينفذ عتقه في الجارية، ولا في العبد، أمَّا العبد فعلى ملك بائعه، وأمَّا الجاريةُ فقد خرجت من ملكه في قولهم، وإن اختلفوا في دخولها في ملك البائع.
١٣٠٤ - فَصْل:[البيع بشيء في الذمة في شرط الخيار لنفسه]
فأمَّا إذا باع بشيء في الذمَّة وشرط الخيار [لنفسه]، فأبرأ البائع المشتري من الثمن، أو اشترى به منه شيئًا، أو ساومه، فذلك منه إجازة للبيع وبراءته جائزة، وكذلك هبته للثمن، وهذا قول أبي يوسف ومحمد وقياس قول أبي حنيفة؛ وذلك لأنَّ من شرط له الخيار يملك إمضاء البيع وفسخه، فإذا تصرَّف في البدل دل على إمضائه للبيع، ألا ترى أنَّه لو أراد الفسخ لم يتصرَّف في الثمن الذي لا يستحقُّه عند الفسخ، [فلذلك نفذ البيع].
قال محمد: ولو اشترى بالثمن شيئًا من غير البائع؛ كان إجازة للبيع، ولا يجوز الشراء؛ وذلك لأنَّ العقد عليه وإن لم يصحَّ، فلا يكون أدون من المساومة، والسوم يُبطل الخيار.
ولو كان البائع قبض الثمن فاشترى به شيئًا، أو وهبه، أو عرضهُ على بيع، لم يكن ذلك إجازةً [للبيع](١)؛ لأنَّ هذا الثمن لا يجبُ عليه ردُّه عندَ الفسخ