للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنّما يصح هذا على ما روي عن أبي يوسف: أنّ من حجّ عن الميت، واعتمر عن نفسه، جاز؛ لأنّه حصل له المقصود وأسقط عنه بعض النفقة.

١١٤٢ - فَصْل: [المأمور أحرم بحجة لأحدهما لا بعينه]

قال: ولو أمره كلّ واحدٍ منهما بحجّةٍ، فأحرم بحجّةٍ عن أحدهما، لا ينوي بعينه، فله أن يعيِّنه (١) عن أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمد استحسانًا، وقال أبو يوسف: يقع ذلك عن نفسه، ويضمن النفقة.

وجه قولهما: أنّه يملك في الابتداء (٢) الإحرام عن أحدهما، فإذا أحرم عن أحدهما بغير عينه، ثم عيَّنه، جاز، كما لو أحرم عن أحد أبويه، ثم عيَّنه، يبيِّن ذلك: أنّه لمّا ملك أن يُحرم عن نفسه بحجةٍ معيّنةٍ أو عمرةٍ [معيّنةٍ] ابتداءً، فإذا أحرم بشيءٍ غير معيّن جاز أن يعيّن في الثاني ما كان يملك أن يُعيِّنه ابتداءً، فكذلك هذا.

وليس كذلك إذا أحرم بحجّةٍ عنهما؛ لأنّ الحجة لو صحّت عنهما، صار لكلّ واحدٍ منهما بعضها، فلا يجوز أن يحجّ عن غيره بعض حجّةٍ، فلم يقع الفعل [موقع الأمر]، فوقع عن نفسه.

وجه قول أبي يوسف: أنّه أُمِر بإحرامٍ معيّنٍ، فإذا أحرم بغير معيَّنٍ لم يصحّ عن الآمر، كما لو أحرم عنهما، وليس هذا كإحرامه عن أحد أبويه؛ لأنّ هناك لو أحرم عنهما جاز، فكذلك عن أحدهما.


(١) في ب (أن يجعلها).
(٢) في (يملك الابتداء بالإحرام).

<<  <  ج: ص:  >  >>