فاسد، قال أبو يوسف: إنما يعتبر إعادة الكيل في البيعين الصحيحين، وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ البيع الفاسد يُملكُ بالقبض، كالقرض، وقد قالوا فيمن استقرض طعامًا بكيل ثم باعه مكايلة، أنَّه لا يحتاج إلى إعادة الكيل (١).
١٢٦٤ - فَصْل:[البيع بكيل لا يعرف قدره]
قال أبو يوسف: ولو اشترى مكايلة بإناءٍ بعينه، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن كاله بذلك الإناء فرضي به المشتري بعد كيله جَاز البيعُ؛ [وإن باعه المشتري قبل أن يعيد الكيل جاز]؛ وذلك لأنَّ هذا البيع في حكم بيع المجازفة، ألا ترى أن الإناء لا يُعرف قدره من الكيل، ومَن اشترى مجازفة وباع مكايلة لم يحتج إلى كيلين، وقد قال أبو يوسف فيمن اشترى طعامًا مكايلةً وباعه مجازفة: إن المشتري لا يتصرَّف فيه إلا بعد الكيل، وقال محمد: لا يحتاج إلى كيلين، وهو الصحيح؛ لأن الكيل الثاني [إنما يُحتاج إليه ليتعيّن به مقدار المعقود عليه، فإذا اشترى مجازفة استحق الجميع، فلا] يحتاج إلى الكيل، وأبو يوسف ذهب إلى ظاهر الخبر.
١٢٦٥ - فَصْل:[التصرف في الثمن قبل القبض]
قال أبو الحسن: قال محمد: ولو اشترى عبدًا بكُرٍّ موصوفٍ بغير عينه ثم إنَّه دفع إليه الكُر ولم يَكله عليه، فصدَّقه بائع العبد، أنَّه كُر ثم باعهُ قبل أن يكتاله جَاز؛ وذلك لأنَّ التصرُّف يجوز في [هذا] الكر قبل القبض، ألا ترى أنَّه لو باعه من المشتري، جَاز، وعَدمُ الكيل كعدم القبض. والله ﷾ أعلم.
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٥٥ وما بعدها؛ التجريد، ٥/ ٢٥٧٠.