للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أنه لا يتوصل إلى الوطء إلا بمعنى يلزمه من أحكام الأيمان، فصار كقوله: إن قربتك فلله عليَّ الحج، ولأنه إذا جعل ذلك غاية لم يتوصل إلى الوطء إلا بتقديم فعله، وإذا حلف لم يتوصل إلى الوطء إلا بإيجابه، والفعل آكد من الإيجاب، فلأن يكون به موليًا أولى.

وجه قول أبي يوسف: أنه يقدر على فعل ما جعله غاية في المدة، فيتوصل إلى وطئها من غير شيء يلزمه، فلم يكن موليًا.

١٧٢٦ - [فَصْل: ما يكون به موليًا]

وأما إذا كان ما يكون بالحلف به موليًا لا يصل إليه إلا بعد مضي المدة، فهو مولٍ عندهم جميعًا، كقوله: لا أقربك حتى أحج، وبينه وبين الحج أربعة أشهر أو أكثر؛ وذلك لأنه لا يتوصل إلى وطئها في المدة إلا بمعنى [يلزمه، فصار كالحلف بذلك، وكذلك إن كانت الغاية مما لا يكون الحلف بها يمينًا، إلا أنه لا يصل إلى فعل ذلك إلا بعد مضي أربعة أشهر، كان موليًا، مثل أن يقول: والله لا أقربك حتى آتي خراسان؛ لأنه لا يتوصل إلى الوطء في المدة إلا بحنث يلزمه] (١).

وأما إن كانت الغاية التي لا يصح أن يحلف بها، لا تقع إلا مع ارتفاع النكاح فهو مولٍ في قولهم، مثل أن يقول: حتى تموتي أو أموت، أو أطلقك ثلاثًا، أو تكون أمة فيقول: حتى أملكك؛ وذلك لأن النكاح مُتَأَبِّدٌ، فإذا جعل الغاية زواله صار كأنه قال: لا أقربك ما دمت زوجة، فإن قال: [حتى] تخرج الدابة، أو تطلع الشمس من مغربها، فالقياس أن لا يكون موليًا؛ (لأن ذلك لا


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب، ومزيدة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>