للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن لم يكن في ملكه مملوك يوم حلف، فاليمين لغو؛ لأنه يتناوله الحال، فإذا لم يكن له مملوك لم ينعقد لعدم [المعقود] (١) عليه.

٢١٤٠ - فَصْل: [العتق المتعلق تقديم الشرط]

قال محمد: فإن قدم الشرط فقال إذا قدم فلان، أو إذا جاء غد، فكل مملوك أملكه فهو حر، فهذا والأول سواء؛ لأن العتق المتعلق بالشرط لا فرق فيه بين تقدم الشرط أو الجزاء.

٢١٤١ - فَصْل: [العتق إذا علقه بمن يملكه يوم الدخول]

فإن قال: إذا دخلت الدار فكل مملوك أملكه يومئذ فهو حر، أو قال إذا قدم فلان ولا نية له، عتق ما في (٢) ملكه يوم يدخل الدار؛ لأنه علق العتق بمن يملكه يوم الدخول، فكأنه قال عند الدخول: كل مملوك لي، فيتناول ذلك من تقدم ملكه استفاده، قال محمد: وهذا قولهم جميعًا.

قال: وإذا قال كل مملوك اشتريته فهو حر إن كلمت فلانًا، أو إذا كلمت فلانًا، أو إذا جاء غد، ولا نية له، فكل مملوك يشترى قبل أن يأتي الذي حلف عتقوا (٣)؛ لأنه أضاف اليمين إلى شرط، فيتناول مَنْ في ملكه قبله، كمن قال كل مملوك لي حر إن دخلت الدار.

قال: وإذا قدَّم الشرط فقال: إن فعلت كذا، أو إذا جاء فلان، [أو إذا جاء


(١) في (ب) (المعهود) والمثبت من (أ).
(٢) في (أ) (ما كان في).
(٣) في (أ): (عليه عتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>