للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٩ - [فَصْل: الإقامة بدار الحرب]

وعلى هذا إذا دخل الإمام دار الحرب، ونوى الإقامة خمسة عشر يومًا، لم يصر مقيمًا، وعن أبي يوسف: أنه يصير مقيمًا.

وروي عنه أنه قال: إن كانوا في الأخبية والفساطيط، فليس بمقيمين، وإن كانوا غلبوا على بعض البيوت، صاروا مقيمين بالنيّة.

وجه قولهما: أن دار الحرب ليست بموضع إقامة للمسلمين مع المحاربة، فلا يتعلق بالنية حكم المقام فيها، كمن ينوي الإقامة في المفاوز؛ ولأن إقامتهم لا تتعلق باختيارهم؛ لأنهم إن غلبوا، أقاموا، وإن غلبوا أو انهزموا، انصرفوا، فهم في حكم العبد مع مولاه، ولا يتعلق بنيته حكم.

وجه قول أبي يوسف: أنهم إذا غلبوا على بعض المصر، فالظاهر الغلبة، فيتعلق بنيَّتيهم حكم، وإذا كانوا في برية، فالظاهر أنهم غير غالبين، فلم يتعلق بنيتهم حكم.

وإذا ثبت: أنه يصير مقيمًا بالنية، فإذا أقام من غير نيّة، لم يكن مقيمًا وإن طال مقامه.

وقال الشافعي: إذا أقام أكثر من ثمانية عشر ليلة، فهو مقيم وإن لم ينو الإقامة (١).

وهذا قول مخالف لإجماع السلف (٢): روى نافع: أن ابن عمر أقام بأَذْرَبِيْجان


(١) "وهو الأصح، لكنه يقصر إلى ثمانية عشر يومًا". انظر: "مختصر" المزني ص ٢٤؛ "المجموع" ٤/ ٢٤٦.
(٢) انظر: "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" ص ١٢٠ (مؤسسة الرسالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>