للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يُذكَّى به

قال أيّده الله: أصل هذا الباب: أن الآلة على ضربين: آلة تقطع، وآلة تفسخ، فالآلة التي تقطع على ضربين: حادة، وكَلِيلة.

فالحادة: يجوز الذبح بها، حديدًا كانت (١) أو غير حديد، ولا يكره.

والكليلة: يكره (٢) الذبح بها، حديدًا كانت (٣) أو غير حديد.

والأصل في جواز الذبح بغير [الحديد] (٤): ما روى عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين، أيذكي بمروة، أو بشقة العصا؟ قال: "أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله تعالى".

ورُوي أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت شاة بمروة، فسأل كعب رسول الله عن ذلك، فأمر بأكلها (٥).

ولأن الحديد لا يتعلق الحكم بجنسه وإنما يتعلق بحدّه؛ بدلالة أن الحديد الذي ليس بمحدد لا يجوز الذبح به، فإذا وجد التحديد في المروة والليطة (٦)،


(١) في م (جديدًا كانت أو غير جديد).
(٢) في م (لا يجوز).
(٣) في م (جديدًا كانت أو غير جديد).
(٤) في أ (الذبح) والمثبت من م، ج.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٨٦؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٢٥٥؛ والطَّحاوي في مشكل الآثار ٧/ ٤٤٨.
(٦) "اللِّيطة - بكسر اللام وسكون الياء -: هي قشرة القصب اللازق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>