للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أو قضبان كروم]، أو شجر فأطعمه، أو نبت، فليس له أن يأخذ شيئًا من ذلك، ولا ينقض البيع؛ وذلك لأنَّ هذه المعاني لو وُجدت من الغاصب في العين المغصوبة استحقَّها، فإذا وجُدت من المشتري في ملكه أولى أن يسقط حق البائع.

وقد ذكر هشام، عن محمد: أن المشتري إذا صبغ الثوب، فالبائع بالخيار: إن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء ضمنه قيمته أبيض.

قال: ولو قطعه وخاطه لم يكن للبائع عليه سبيل، وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ الصبغ لا يملك به الغاصب، وإنما يثبت للمغصوب فيه الخيار، فكذلك يثبت له الخيار هاهنا، وأمَّا القطعُ والخياطة فيسقط بها حقُّ المغصوب منه، فكذلك يسقط حقُّ البائع.

وما ذكره أبو الحسن في الصبغ [با] لعُصفر والزعفران، إما أن يحمل على تفصيل هشام، ويكون ما ذكره أبو الحسن في ثبوت حقِّ التضمين للبائع، أو يجعل رواية أخرى.

ووجهها أن سقوط الفسخ في البيع الفاسد لا يُعتبر فيه ما يُعتبر في سقوط حقِّ الملكِ في الغصب، ألا ترى أن البيعَ والرهن يسقط بهما الفسخ، ولا يسقط بهما حقُّ المغصوب منه، فكذلك الصبغ مثله.

١٢٠٨ - فَصل: [الفسخ في زوال ملك المشتري في البيع الفاسد]

وقد قالوا في البيع الفاسدِ: إذا زال ملكُ المشتري عنه سقط الفسخ، وإن عادَ إليه على حكم الملك الأوَّل عاد الفسخ؛ لأنَّه عاد على حكم الملك الأوَّل فعاد بحقوقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>