للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[[١٦] كتاب الجنائز]

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا احتضر الإنسان، وُجِّه كما يوجَّه في القبر على شِقِّه الأيمن، ولُقِّن الشهادتين؛ وذلك لأن هذه الحالة تقرب من الموت، فوجب أن يوجه كما يوجه في القبر.

وأما تلقين الشهادة؛ فلقوله : "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله" (١)، فإذا قضى، غمض وشدّ لحياه؛ لأن النبي دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه؛ ولأنه إذا لم يغمض ويشد لحياه، انفتحت عينه وفُوه، وفي ذلك مُثلةٌ.

قال: ويستحب أن يؤخذ في جهازه ولا يؤخر؛ ذلك لما روي أن النبي قال: "عجلوا بموتاكم، فإن يك خيرًا قدمتموهم إليه، وإن يك شرًا، فبُعْدًا لأهل النار" (٢).

قال: ولا بأس بإعلام الناس بموته؛ لأن النبي قال في المسكينة التي كانت في ناحية المدينة: "إذا ماتت فآذنوني"؛ ولأن الإعلام حثّ على طاعة الله تعالى، فصار كالحث على سائر العبادات.


(١) أخرجه مسلم (٩١٦) وغيره.
(٢) هنا الجزء الأول من الحديث لعله مأخوذ من حديث الصحيحين (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة .. ).
والجزء الثاني الذي ورد في جواب السؤال عن المشي بالجنازة من سؤال عبد الله ابن مسعود للنبي . أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٩٤؛ وأبو داود (٣١٨٤)؛ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢؛ وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>