للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها مؤقتًا

وإذا قال الرجل لامرأته: أمركِ بيدكِ يومًا أو اليومَ، أو قال: شهرًا أو [هذا] الشهر، أو قال: سنة أو [هذه] السنة، فلها الأمر في الوقت كله تختار نفسها (فيما شاءت منه) (١)، ولا يكون تركها للجواب في شيء (منه) (٢) أو تشاغلها بغير الجواب إبطالًا للخيار ما يبقي من الوقت شيء؛ وذلك لأن الطلاق بيده فيملك أن يفوضه إليها في زمان دون زمان كالتوكيل بالتصرف، فإذا ثبت لها الخيار في المدة لم يكن تشاغلها مسقطًا للخيار؛ لأنه لو سقط بإعراضها لم يكن للتوقيت فائدة، ولصار المؤقت وغير المؤقت سواء، وهذا لا يصح؛ لأن التوقيت على وجهين: إذا [نكّر] (٣) الوقت، فقال: يومًا أو شهرًا أو سنة فلها من ساعتها إلى مثلها من الغد، ولها من وقتها إلى (شهر وإلى سنة) (٤)؛ لأن استيفاء المدة لا يمكن إلا بذلك، ويكون الشهر هاهنا بالأيام؛ لأن الشهر بالإطلاق يقتضي الأهلَّة، فإذا ملكها في بعض الشهر شهرًا لم يمكن (اعتبار الأهلة فاعتبر الأيام) (٥).

وأما إذا عرّف فقال: هذا اليوم، أو هذا الشهر أو هذه السنة، فلها الخيار في


(١) في أ (متى شاءت فيه).
(٢) في أ (من ذلك).
(٣) في ب (ذكر) والمثبت من أ.
(٤) في أ (الشهر إلى السنة).
(٥) في أ (اعتباره بالأهلة، فاعتبروا بالأيام).

<<  <  ج: ص:  >  >>