للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب عتق المضاربة]

قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: إذا أعتق المضارب عبدا من المضاربة، فإن كان في نفس العبد المعتق فضل عن رأس المال جاز عتقه في قدر حصته من الربح، وهو كعبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فإن لم يكن في قيمته فضل عن رأس المال لم يجز عتقه؛ وذلك لأن العبد إذا كان بقدر رأس المال لا فضل فيه فلم يتعين للمضارب فيه حق؛ لأنه مشغول برأس المال وإن كان هناك مال آخر، ألا ترى أنه لو هلك ذلك المال صار العبد هو رأس المال، وإذا لم يتعين له فيه حق لم يعتق.

وإن كان قيمة العبد أكثر من رأس المال فقد تعين للمضارب فيه حق؛ (لأن المال إذا كان من جنس واحد وهو أكثر من رأس المال) (١) فحق المضارب فيه معين، فإذا أعتقه نفذ عتقه في نصيبه، وصار كعبد بين شريكين أعتق أحدهما.

قال: وكذلك إن كاتبه فأدّى أو أعتقه على مال فهو مثل ذلك، وإذا لم يكن فيه فضل لم يجز، وإن كان فيه فضل [جاز]، كان كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما على مال، فإذا [قبل] عتق عليه نصيبه وكان [رب] (٢) المال بالخيار.

وإن كاتبه فلرب المال فسخ الكتابة، وإن أدى الكتابة قبل أن يفسخ عتق،


(١) ساقطة من أ.
(٢) في ب (ربح) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>