للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا فرعٌ على من جُرح في قبيلةٍ، فتحامل إلى أخرى، فمات.

ووجه [القياس] (١): أنّ الحامل قد ثبتت يده عليه مجروحًا، فإذا مات من الجراح، فكأنّه مات في يده.

٢٦٢٢ - [فَصْل: وجود القتيل في دار نفسه]

قال: وإذا وجد الرجل قتيلًا في دار نفسه، فديته على عاقلته لورثته في قول أبي حنيفة (٢).

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا شيء فيه، وهو قول زفر والحسن، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة مثله.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ القَسَامة تثبت في [حالِ] ظهور القتيل؛ بدلالة أنّ مَن مات قبل ذلك لا يدخل في الدية، وحال ظهوره الدار لورثته، فكانت الدية على عواقلهم، كما لو وجد في دار ابنه (٣).

ولا يجوز أن يقال: إذا كان الوجوب على الورثة، فكيف تتحمّل العاقلة عنهم لهم؟ لأنّ الدية في الحقيقة للمقتول؛ بدلالة أنّ ديونه تُقضَى منها، وتنفذ وصاياه، وإنّما تملكها ورثته بسببٍ آخر، ومثل هذا غير ممتنعٍ، كما لو وجد الأب قتيلًا في دار ابنه، أو وقع في بئرٍ حفرها ابنه.

وجه قولهما: أنّ الحكم يتعلّق بحال الجراح، والدار في تلك الحال ملكٌ


(١) في أ، ب (البناء) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٨.
(٣) انظر: المصدر السابق ٦/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>