للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يوزن أو يعد، أخذ كل واحد منهما قدر رأس ماله يوم يقتسمان.

وقال بشر عن أبي يوسف: فيما لم تجز الشركة (١) عليه إذا ابتاعا به عبدًا فهو بينهما على قدر قيمة متاع كل واحد منهما.

فحصل من هذا، أن الشركة إذا وقعت بما لا مثل له اعتبر قيمته يوم الشراء؛ لأنه انتقل إلى العين، وصار رأس مال بالشراء، ولا يجوز أن يثبت مثله في المال؛ لأنه لا مثل له فيثبت قيمته، وأما المكيل والموزون والمعدود والذي لا يتفاوت فيثبت مثله في المال.

وإذا باعا ما اشتريا بالدراهم صار ذلك دينًا فيها، فوجب استرجاعه من المال.

وقد [طعن بعض] (٢) أصحابنا على قول محمد في الأصل: إنه يعتبر قيمته يوم القسمة؛ لأن الكيل صار دينًا في المال، فإذا باعا المال بالدراهم فكأنما باعا مكيلًا مشتركًا، فيقسم الثمن على قدر ذلك عند البيع.

والذي قال محمد عند القسمة فمحمول على أن القيمة لم تتفاوت فيما بين حال البيع وحال القسمة (٣).

٢٣٣١ - فَصْل [ضياع مال أحد الشريكين قبل الخلط]

فإذا اشترك الرجلان بمال فلم يخلطاه على أن يشتريا ويبيعا، فما كان من


(١) في أ (لم تجز فيه الشركة).
(٢) في ب طمس والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٥٢، ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>