من ذلك لحرمة الوقتِ؛ لأنه لم يفعل الإحرام على الوجه الذي لزمه، ألا ترى أنّ الميقات لم يوجب إحرامًا تؤدَّى أفعاله في سنةٍ ثانيةٍ؛ ولأن الوقت لما تحوّل، تعلّق الإحرام بالذمة، فلم يجز حجة الإسلام عنه ما لم تنتقل السنة، فالإحرام متعلق بالوقت كتعلقه ابتداءً.
فإن قيل: أليس لو أحرم بعمرةٍ منذورةٍ في السنة الثانية، لم يجزئه، وإن كان لو أحرم ابتداءً من الميقات بعمرةٍ، جاز أن يؤخر أفعالها إلى هذه السنة الثانية؟
قيل له: إنّ العمرة يكره تأخير فعلها إلى يوم النحر وأيام التشريق، فإذا صار إلى وقتٍ يُكره تأخيرُ العمرة إليه، فهو كمن صار إلى وقتٍ يفوت الحج فيه.
ونظير هذه المسألة: ما قال أصحابنا: فيمن نذر اعتكاف شهر رمضان، فلم يصم لعذر، فإن اعتكف في القضاء، جاز، وإن اعتكف في رمضان الثاني، لم يجز؛ لأنّه أوجب الاعتكاف في رمضان، فإذا أداه في القضاء [بنية ذلك الفرض](١)، فقد فعل ما اقتضاه، وإذا أخَّره إلى رمضان آخر، فقد فعله في وقتٍ لم يتضمنه نذره، فلا بدَّ له من صومٍ يختص وجوبه بالاعتكاف.
١٠٣٧ - فَصل:[تكرار الدخول بغير إحرام]
قال: فإن دخل مكة بغير إحرامٍ، ثم خرج فعاد إلى أهله، ثم عاد إلى مكة فدخلها بغير إحرامٍ، وجب عليه لكل واحد من الدخولين إحرامٌ.
فإن أحرم بحجة الإسلام عن الدخول الثاني، جاز إذا كان في سنته، وإن