للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: هلاك مال الزكاة بعد وجوبها، أو هلاك بعضه

(قال الشيخ رحمه الله تعالى) (١): قال أصحابنا جميعًا: إذا هلك المال بعد الحول بغير تعدٍّ من صاحبه (٢) ومالكه، سقطت الزكاة، وقال الشافعي: إذا هلك بعد إمكان أدائه، ضمن [الزكاة] (٣).

لنا: أنّه مالٌ هلك بغير فعله، فلم يلزمه الزكاة عنه بغير مطالبة آدميٍّ.

أصله: إذا هلك قبل إمكان الأداء؛ ولأنّ مالا يكون مضمونًا قبل إمكان الأداء، لا يُضمن (٤) بالتأخير عن وقت الإمكان كالوديعة والتصدّق باللقطة؛ ولأنّه حقٌّ لم يتعيّن من يجب دفعه إليه، فلا يضمن بالتأخير (٥)، أصله لو قال لصاحبه المودَع (٦): سلّم الوديعة إلى أي غلماني شئت.

٦٩٨ - [فَصْل: امتناع دفع الزكاة للساعي حتى هلك]

وكان أبو الحسن يقول: إنّ الساعي إذا طالب بالزكاة، فلم يدفع إليه حتى


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٢١؛ الأم ٢/ ١٢.
(٤) في ب (لا يكون مضمونًا).
(٥) في ب (بتأخير الدفع إليه).
(٦) في ب (لو قال صاحب الوديعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>