للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر قال: مَنْ ملك ذا رحِمٍ مَحْرَم من نسب فهو عتيق (١)، ولأن ولده في حكم جزء من أجزائه فكما لا يستقر ملكه على نفسه فكذلك على ولده، وعلى الشافعي أنه ذو رَحم محرم من جهة النسب كمن له ولاء.

وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" (٢) فمعناه فيعتق عليه بالشراء، فأضاف العتق إليه؛ لأنه فعل بسببه بدلالة حديث سمرة.

٢١١٨ - فَصْل: [صفة ذي الرحم المحرم]

وأما صفة ذي الرحم المحرم: فهو كل من حرم نكاحه على التأبيد لأجل النسب؛ وإنما يعتق لأن قرابته قد كملت، فوجب صلة الرحم الكامل بالحرية، فأما المَحْرَم بلا رَحم مثل: من ملك زوجة ابنه، أو امرأة أبيه، أو أم امرأته، فلا تعتق؛ لأن العتق صلة الرحم، ولا رحم بينهما.

وأما الرحم بلا محرم مثل: بنت العم، وبنت الخال، وبنت العمة والخالة، فلا يعتقن؛ لأن جهة القرابة لم تكمل فيهم، ألا ترى أنه يجوز مناكحتهم كالأجانب، وإنما استوى في ذلك الرجل والمرأة؛ لأن صلة الرحم تجب عليهما، وكذلك الصغير والمجنون؛ لأن الأحكام المتعلقة بصلة الرحم تثبت في حقهم كالنفقة، ولا يقال إنهم لا يملكون العتق؛ لأن الإعتاق قول، وقولهما لا يتعلق به حكم، وفي مسألتنا يقع العتق حكمًا لوجود الملك، فلا يقف على القول.


(١) في (أ) (فقد عتق).
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١٥١٠) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>