للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحضر ربّ المال ولا رضي به، فلا يؤخذ منه الزكاة) (١).

وعلى هذا قالوا: إذا مرّ على العاشر بشقص (٢) نصابٍ، وأخبره أنّه مالكٌ لتمام النصاب، لم يأخذ منه شيئًا؛ لأنّ ما لم يحضره ليس بظاهرٍ، والأخذ يتعلق بالمال الظاهر.

٧١٥ - [فَصْل: أخذ العشر من المسلم والذمي والحربي]

قال: ولا يأخذ من المسلم إذا مرّ عليه في الحول أكثر من مرّةٍ واحدةٍ؛ لأنّ المأخوذ زكاةٌ، [والزكاة] لا يتكرر وجوبها في الحول، وكذلك الذميّ لأنه من أهل دار الإسلام كالمسلم، فأما الحربي فكلّما عاد إلى دار الحرب ثم خرج منه، [أُخذ منه] (٣) العشر؛ [لأنّ الحق يجب عليه]، لأنّ ماله صار محظورًا في دار الإسلام، (وهو يحتاج كل مرة إلى تجديد الأمان، فإذا) (٤) عاد تجدد الحظر، فوجب عليه العشر (٥).

قال: وإذا مرّ الذميّ بخمر للتجارة، أُخذ عشر ثمنها، ولا تُعْشَر الخنازير؛ لما روي عن عمر أنّه قال: (وَلّوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها) (٦)، وروي عن مَسروق: (أنّ الخمر تُعْشَر)؛ ولأنها كانت مالًا للمسلمين، وتعود (٧) مالًا إذا


(١) ما بين القوسين في ب (فإذا لم يحضر رب المال، لم يؤخذ منه شيء).
(٢) في ب (ببعض).
(٣) في أ (فعليه)، والمثبت من ب.
(٤) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٥) انظر: الأصل ٢/ ١٠٠.
(٦) عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٣)
(٧) في ب (وتصير).

<<  <  ج: ص:  >  >>