للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإن كان اختلافهما بأن قال المؤاجر: آجرتك [هذه] الدابة إلى القصر بدينار، وقال المستأجر: إلى الكوفة بعشرة دراهم، وأقاما البينة، فهي إلى الكوفة بدينار وخمسة دراهم؛ وذلك لأنهما اختلفا في أجرة الدابة إلى القصر، وأقام المؤاجر البينة أنها دينار، وأقام المستأجر البينة أنها خمسة دراهم، فالبينة بينة المؤاجر على ما قدمنا، ثم ادعى المستأجر الإجارة من القصر إلى الكوفة بخمسة؛ لأن القصر نصف الطريق، وجحد المؤاجر ذلك، فالبينة المثبتة للإجارة أولى من النافية؛ فلذلك قضي بها إلى الكوفة بدينار وخمسة دراهم.

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: في رجل استأجر من رجل دارًا سنة، فأقام المستأجر البينة: أنه استأجرها أحد عشر شهرًا منها بدرهم وشهرًا بتسعة، وأقام رَبُّ الدار البينة: أنه آجره إياها بعشرة، قال: فإني آخذ بينة رب الدار؛ وذلك لأنه يدعي فضل أجرة في أحد عشر شهرًا وقد أقام على ذلك بينة، فتقبل بينته، والشهر الثاني عشر قد أَقَرَّ المستأجر للمؤاجر فيه بفضل الأجرة [مما ادَّعَى] (١)، فإن صدقه على ذلك وإلا سقط [الفضل] بتكذيبه.

٢٢٩٠ - فَصْل: [وقوع عمل الأجير على غير وجه المأمور به]

ومن نوع الاختلاف [بين المستأجر والمؤاجر] مما لم يذكره أبو الحسن:

إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قِبَاءً، وقال الخياط: أمرتني أن أقطعه قَمِيْصًا، فالقول قول رب الثوب (٢) عندنا،


(١) في ب (عما يدعي) والمثبت من أ.
(٢) في الأصل زيادة (مع يمينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>