للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالزوجية والمال، وقد بيَّنَّا ذلك فيما تقدم (١).

وقد قالوا: إن الأب ينفق من مال الابن عند غيبته إذا كان محتاجًا؛ لأن له شبهة ملك في ماله، فجاز له تناول ما يحتاج إليه من غير إذنه.

قالوا: فإن أنفق الأب من مال ابنه وحضر الابن، فقال: كنتَ مُوْسرًا، فقال الأب: كنتُ مُعْسرًا، ينظر إلى حال الأب في حال الخصومة: فإن كان معسرًا فالقول قوله، وإن كان مُوسرًا فالقول قول الابن؛ لأنَّه إذا كان معسرًا فالظاهر أنه لم يتغير حاله، ومن ادعى الظاهر فالقول قوله، فإن أقاما البيِّنة فالبينة بينة الابن؛ لأن شهوده يشهدون بالغنى، وشهود الأب يشهدون بالفقر، ومن علم الغنى فقد علم معنى زائدًا لم يعلمه غيره.

١٩٢٦ - فَصْل: [ما يباع على غائب للنفقة]

قال أبو حنيفة: لا يباع على غائب شيء في نفقةٍ إلا الأبوين فإنهما يبيعان مقدار ما يحتاجان إليه من العُرُوْض دون العَقَارِ، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعهما هو القياس، وذكر أبو الحسن: أن محمدًا ذكر قول أبي حنيفة وقال: هو حسن.

وجه قول أبي حنيفة: أن الأب له ولاية في مال الابن في حال الصغر، والبلوغُ يرفع ولايته، فجاز أن يبقى أثرها كالموت، ألا ترى أنه إذا مات سقطت ولايته وبقي أثرها وهو تصرف الوصي؛ ولأن مال الولد مضاف إلى الأب بأنه كسبه، وفي بيع العروض منفعة للغائب؛ لأنها مما تتلف وتهلك، فكان في بيعها جمعًا بين المنفعتين، وليس كذلك العَقار؛ لأنَّه لا منفعة في بيعه للغائب [إذ لا


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>