للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقتل الخطأ، فلا يتعين وجوبه في قتل العمد كالدية.

٢٤٢٦ - [فَصل: آثار قتل العمد]

ويتعلق بقتل العمد حرمان الميراث؛ لقوله : "لا ميراث للقاتل" (١)، وقال: "ليس لقاتلٍ شيء" (٢)، [وقال]: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة" (٣).

وأما شِبْه العَمْد: فهو عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء.

وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل مثلها في الغالب، وهو قول الشافعي (٤).

لأبي حنيفة: قوله : "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل" (٥)، ولم يفصل بين العصا الصغير والكبير.

وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي قال: "كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش" (٦).

وعن علي رضوان الله عليه أنه قال في شبه العمد: الحذفة بالعصا، والقذفة بالحجر.


(١) "أخرجه الترمذي في الفرائض، وابن ماجه فيه" كما قاله الزيلعي في نصب الراية، ٤/ ٣٢٨.
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٦٧)، وابن ماجه (٢٦٤٦)؛ والبيهقي في الكبرى، ٦/ ٢٢٠.
(٣) أورده ابن عبد البر في التمهيد برواية ابن سيرين عن عبيدة، ٢٣/ ٤٤٥.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٢٣٨؛ المنهاج ص ٤٦٨.
(٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ١٣/ ٣٦٤؛ والنسائي في الكبرى (٦٩٩٩)؛ ابن ماجه (٢٦٢٧)؛ أحمد في المسند، ٢/ ١٦٤؛ الدراية، ٢/ ٢٦١.
(٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٤/ ٢٧٥؛ والدارقطني في سننه، ٣/ ١٠٧؛ نصب الراية، ٤/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>