للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتوصل إلى الوطء، والحالة هذه، إلا بحنث يلزمه، وقال أبو يوسف: ليس بمولٍ؛ لأنه يقدر على بيع العبد، فيطؤها في المدة من غير شيء يلزمه.

١٧١٣ - [فَصْل: الإيلاء بالحلف بشيء غير الله تعالى]

قال أبو الحسن: ومن حلف بشيء غير الله تعالى لم يكن موليًا، ولم يكن عليه كفارة؛ وذلك لقوله : "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من كان منكم حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (١)، وقال لعمر: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (٢).

وأما ما يقع الحلف عليه حتى يصير موليًا: بأن يحلف أن لا يجامعها؛ لأنه منعها حقها من الوطء، وكذلك إذا حلف لا يقربها؛ لأن القرب المضاف إلى الزوجة المراد به الوطء، وكذلك لا يباضعها؛ لأن المباضعة مفاعلة من [ملاقاة البُضْعِ] البُضْعَ، وكذلك لا يغتسل منها؛ لأن الاغتسال منها لا يكون إلا عند الوطء في الفرج، فأما بالوطء في غير الفرج فالاغتسال ليس منها، وإنما هو من الإنزال، وكذلك إذا قال: إن أتيتك أو أصبت منك، يريد الجماع؛ لأن هذا من كنايات الجماع، وكذلك إن وطئتك؛ لأن الوطء إذا أضيف إلى الزوجات أفاد الجماع.

وكذلك إذا قال: افتضضتك وهي بِكْرٌ؛ لأن الافتضاض لا يكون إلا بالمخالطة، فإن قال لا يمس جلدي جلدكِ فليس بمولٍ؛ لأنه يحنث بغير الجماع،


(١) أخرجه البخاري (٦٩٦٦)؛ ومسلم (١٦٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)؛ والترمذي (١٥٣٥)، وقال: "حديث حسن"؛ وأحمد في المسند (٢/ ٨٦)؛ وابن حبان في صحيحه (١٠/ ٢٠٠)؛ والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>