للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٤ - فَصْل: [القبض في الزكاة]

قال: ولا تجوز الزكاة إلَّا أن يُقْبِضَها فقيرًا، أو يقبضها له من يجوز له [قبضه] بولاية أو وكالة منه؛ وذلك لأن الصدقة تمليك للفقراء، فإذا قبضوها ملكوها بالقبض، فأجزأت، فأما إذا قبضت لهم فإن كان القابض الإمام أو العامل جاز؛ لأن لهم ولاية على الفقراء، وقبض الولي كقبض المُولَى عليه.

وكذلك من تصدق على صَبِيٍّ فقير أو مجنون، فقبض له أبوه، أو جده، أو وصيهما، جاز؛ لأنهم يلون عليه فصار كقبضه قبضهم.

وكذلك إن قبض له بعض ذوي أرحامه، وليس هناك أقرب منه وهو في عِياله، أو قبض له أجنبي يعوله، أو الملتقط إذا قبض للقيط؛ لأنهم قالوا في قبض هؤلاء للهبة إنه قبض جائز، فكذلك قبضهم للصدقة.

فأما الفقير البالغ العاقل إذا قبض له قابض، فلا يجوز إلا بتوكيلٍ منه؛ لأنه لا يولى عليه، فاعتبر أمره بالقبض كما يعتبر أمره في قبض [الصدقة]، والهبة [من المتبرع].

٦٨٥ - فَصْل: [دفع الزكاة لغني]

قال: ولا يُعطى منها غني ولا ولد غني.

أما الغني، فلا يجوز؛ [لقوله: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم"؛ ولقوله] [ابتداءً]: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وقال : "لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاث" (١) (٢).


(١) في أ (لغني ولا لذي مرة سوي).
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٣٥) بلفظ (إلا لخمسة … )؛ ونحوه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢؛ والنسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>