للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يكون في حكم سرقة واحدةٍ، أو سرقاتٍ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا دخل الرجل دارًا (١)، فسرق من بيتٍ منها درهمًا، فأخرجه إلى صحنها، ثم عاد فأخذ درهما من البيت، فأخرجه، فلم يزل يفعل ذلك حتى أخذ عشرة دراهم، فهذه سرقةٌ واحدةٌ، فإذا أخرج العشرة من الدار قطع؛ وذلك لأن صحن الدار منها، فإخراج الشيء [إليه] (٢) لا يكون سرقةً، وإنما السرقة إخراجه من الحرز، وقد أخرج من الحرز جملةً هي نصابٌ، فتعلق به القطع.

قال: ولو [كان] خرج في كلّ مرةٍ من الدار، ثم عاد حتى فعل ذلك عشرة مرات، لم يقطع؛ لأنها سرقات؛ وذلك لأن كل خروج من الحرز غير الخروج الآخر، فلم يضم أحد الفعلين إلى الآخر، فاعتبر بنفسه، وسرقة ما دون النصاب لا يتعلق به قطع.

قال: وكذلك جماعةٌ دخلوا دارًا، فأخرجوا من بيتٍ من بيوتها متاعًا مرةً بعد أخرى (٣) إلى صحن الدار، ثم أخرجوه منها جملةً واحدةً، قطعوا إذا كان ما أخرجوا يخص كل واحد منهم عشرة دراهم، وإن كانوا يخرجونه متفرقًا في كل مرة، لا يخص ما أخرجوه [جملةً] في أحدى المرات كلّ واحدٍ عشرة دراهم،


(١) في ب (دار الرجل).
(٢) في أ (منها)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) في ب (بعد مرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>