للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز]، فكذلك إذا أوصى لمنفعته.

وأما إذا مات الموصى له بطلت الوصية؛ لأن الموصي أوجب الحق للموصى له، ويستحق المنافع على حكم ملكه، فلو انتقلت إلى ورثته استحقها الوارث ابتداءً من مِلك الموصي، ولم يرض له بشيء، فلا يجوز ذلك.

وأما ما وجد من الثمر قبل الموت أو وجبَ من الأجر، فذلك مال استحقه الموصى له، فيملكه وارثه من جهته لا من جهة الموصي، كما يملك سائر أمواله.

٢٧٨١ - فَصْل: [الوصية بأصواف غنمه وأشعارها]

ولو كان أوصى بثلثي غنمه، أو بأصوافها، أو أولادها، أو أشعارها، ثم مات الموصي، فللموصى له من ذلك ما في ضروع الغنم وبطونها، وما على ظهرها من الأصواف والأشعار يوم مات الموصى؛ ولا يكون له غير ذلك مما يحدث بعد موته، فذلك كله لورثة الموصي: لأن الموجود أعيان يملكها الموصي، وإنما لا يجوز عقده عليها لما في تسلمها من الحظر والجهالة، وذلك لا يمنع من صحة الوصية.

فأما ما يحدث بعد الموت من اللبن والحمل والشعر، فقال محمد: كان القياس أن يكون كالثمر إذا أوصى بثمرة نخله، فإما أن تبطل الوصية فيها، أو يجوز فيها؛ لأن كل واحد منهما عين معدومة فيه، وهو نماء من ماله، فجريا مجرى واحدًا، إلا أنهم استحسنوا فقالوا: إذا أوصى بثمرة نخله ولا ثمرة فيها يوم الموت، استحق الموصى له الثمرة التي تحدث، وإذا أوصى بأولاد غنمه وشعورها وألبانها، وليس من ذلك شيء يوم الموت، لم يستحق الموصى له ما

<<  <  ج: ص:  >  >>