للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٧٣ - [فَصْل: نكاح الأمة على الحرة]

ولا يجوز نكاح الأمَة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الأمَة وقد قدمنا ذلك، فإن جمعهما في عقد صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمَة؛ وذلك لأن [نكاح] الحرة والأمة ينفي نكاح إحداهما الأخرى، ولا تنفي الأمَة الحرة، فإذا جمع بينهما فكل واحدة منكوحة على الأخرى، ولو نكح الأمَة على الحرة على الانفراد بطل نكاحها، ولو نكح الحرة على الأمَة على الانفراد صح نكاحها، فإذا جمع بينهما صح ما يصح على الانفراد وبطل ما يبطل على الانفراد، وليس [كذلك الأختين] (١) لأن نكاح كل واحدة منهما ينفي نكاح الأخرى، فإذا جمع بينهما تنافيا جميعًا.

١٥٧٤ - [فَصْل: عتق الأمة بعد النكاح]

قال: إذا أعتقت الأمَة بعد صحة نكاحها فلها الخيار، وقال الشافعي: إن كان زوجها حرًا فلا خيار لها، وإن كان عبدًا فلها الخيار (٢).

لنا: قوله لبريرة: "ملكتِ بضعكِ فاختاري" (٣)، فجعل العلة المثبتة للخيار معنى فيها، وعند مخالفينا الخيار يثبت لمعنى [في] الزوج [لا فيها]، ولأنها ملكت نفسها بالحرية بعد تمام العقد عليها فصار كما


(١) في ب (ذلك للأختين) والمثبت من أ.
(٢) انظر: المهذب ٤/ ١٧٥.
(٣) أصل الحديث في الصحيحين من حديث عائشة : (أن بريرة عتقت، فخيرها النبي من زوجها)، البخاري، (٢٤٣٩، ٤٩٧٧).
ونص الحديث أخرجه ابن سعد من مرسل الشعبي، ووصله الدارقطني من حديث عائشة كما في الدراية، ٢/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>