للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجعل جذب الإنسان جنايةً منه على نفسه، كما لم يجعل صدمه لغيره جنايةً على نفسه، وجعل مده لثوبه جناية منه على ثوبه، فقسم الضمان بينهما.

٢٦٤٧ - [فَصَّل: اشتراك جانيين في قطع يد رجل]

قال أصحابنا: فيمن قطع أصبع رجل عمدًا، وقطع آخر يده من الزند فمات: فالقصاص على الثاني.

وقال زفر: عليهما، وبه قال الشافعي (١).

وجه قولهم: أن الموت حصل ولم يبق لجناية الأول (٢) أثرٌ، فصار كما لو برأت، ثم مات؛ ولأن زوال الجناية بالقطع أكثر من زوالها بالبرء؛ لأن البرء قد يُنتَقَض، فإذا كان [زوالها] (٣) بالبرء يقطع حكم السراية، فزوالها بالقطع أولى.

وجه قول زفر: أن القطع الأول اتصل بالنفس منه ألم، وتكامل بالقطع الثاني، فصار الموت منهما، فوجب القصاص عليهما.

٢٦٤٨ - [فَصل: فيما لا قصاص فيه على القاتلين]

وقال أبو يوسف: في رجلين قتل كلّ واحدٍ منهما ابن صاحبه (٤) عمدًا، وكلّ واحدٍ منهما وارث الآخر: فلا قصاص عليهما، ويضمن كلّ واحدٍ منهما الديَة في ماله.

وقال زفر: ويقال للقاضي: ابدأ بأيهما شئت وسلمه إلى الآخر حتى يقتله،


(١) انظر: الأم ص ١١٨٠؛ المنهاج ص ٤٧٠.
(٢) في ب (للجناية الأولى).
(٣) في أ (حالها)، والمثبت من ب، وهو الصواب في السياق.
(٤) في ب (ابن الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>