للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخيار قبل مضيِّ الوقت، لم يجز البيع عند أبي يوسف وزفر، وليسَ هذا كالحصَادِ.

أما هبوبُ الريح، فهو ظاهر؛ لأنَّه يجوزَ أن يكون هبَّت بعد العقد بغير حضرتهما، فيحصل الفساد في المعقود عليه.

وأما قدوم فلان مجهول الكون، مجهول الوقت، فيكثر الخطر فيه، فيفسُد البيع.

وأمَّا الموت، فيتقدَّم ويتأخَّر، والتفاوت فيه كثير، فيصير كالقدوم.

وليس كذلك الحَصَاد؛ لأنه [لا] يتفاوت فيقل الخطر [فيه]، فيجوز اشتراطه (١).

١٢٩٨ - فَصْل: [الخيار في السلعة أو في الثمن]

وقد قال محمد - من غير خلاف -: إذا شرط الخيار في السلعة أو في الثمن؛ جازَ، وكان فيهما [جميعًا]؛ وذلك لأنَّ شرط الخيار في أحد العوضين يثبتُ الفسخ فيه، والفسخُ لا يثبت في أحد عوضي البيع دون الآخر [فيثبت الخيار فيهما].

١٢٩٩ - فَصْل: [إلحاق الخيار بالعقد]

وإن ألحقا بالعقد خيارًا جاز عند أبي حنيفة، فإن كان خيارًا جائزًا لم يفسد العقد، وإن كان فاسدًا [التحق] وأفسدَ العقد [عند أبي حنيفة]؛ لأنَّ العقد في ملكهما، فملكا إثبات الخيار الفاسد فيه، كحال العقدِ.

وقد قال أبو يوسف ومحمد: يلحق العقد الصحيح دون الفاسد، وهذا كما


(١) في ب (فيجوز إسقاطه، فلذلك صحّ العقد عند إسقاطه).

<<  <  ج: ص:  >  >>