للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب يجمعُ مسائلَ مختلفةً أغفلها أبو الحسن رحمه الله تعالى

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا غصب الرجل عينًا من الأعيان، فعيَّبها، وادعى هلاكها، فإنه يحبس حتى يمضي من الزمان مدة لو كانت في يده لأظهرها؛ وذلك لأن حق المالك متعلق بالعين، فإذا ادعى هلاكها والظاهر بقاؤها، فيريد أن يسقط حقه من العين وينقله إلى القيمة، فلا يصدق، وإذا لم يقبل قوله في هلاكها، فقد منع من رد مُستحق مع القدرة، فيحبس، فإذا تصادقا على هلاكها، أو قامت بيّنة بذلك، أو مضى من الزمان مدّة لو كانت باقية لأظهرها، (قضي بالقيمة؛ لأن العين تعذر ردها، ولا مثل لها، فوجبت قيمتها.

فإن اختلفا في القيمة فقول) (١) الغاصب، وعلى المغصوب البينة؛ وذلك لأن الغاصب هو الذي يلزمه الضمان، فالقول قوله في مقداره.

وإن قضي عليه بالقيمة ببينة أقامها المدعي أو بنكول الغاصب، ثم ظهر العين، فلا سبيل لصاحبها عليها؛ لأن الضمان من أسباب التمليك عندنا، فقد ملكها بالضمان، ورضي المغصوب بالقيمة التي [ادَّعاها] (٢)، ألا ترى أن [المالك] (٣) يقضى عليه بدعوى المدعي.


(١) ما بين القوسين سقطت من ج.
(٢) في أ (أداها) والمثبت من ج.
(٣) في أ (الباذل) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>