للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: قبض المبيع

قال أبو الحسن: إذا وقع عقد البيع على ما وصفت لك والثمن دين؛ فللبائع منع المشتري حتى يقبض الثمن، وإنما يثبت للبائع حق الحبس بالثمن الحال؛ لأنَّ حقَّه كان في الملك واليد، فإذا باع فقد أسقط حقَّه عن الملك، فبقي حقُّه في اليد لم يُسقطه، وليس كذلك إذا كان الثمنُ مؤجَّلًا؛ لأنَّه يثبت له [حق] الحبس لأجل استيفاء الثمن، فإذا أجله فقد أسقط حقَّه فلا يُسقط ذلك حق المشتري.

وقد قالوا: لو باع بثمن بَعضهُ حال وبَعضه مؤجَّل، كان للبائع الحبس حتَّى يستوفي الحال؛ لأنَّه لم يُسقط حقَّه عن قبضه، وعَلى هذا لو سلم المشتري جميعَ الثمن [إلَّا دِرهمًا] (١) فللبائع حقُّ الحبس في جميع المبيع؛ لأنَّ الحبس لا يتبعَّض كما ليس للمُشتري تبعيض انتقال الملك، وعلى هذا قالوا: لو باعه شيئين صفقةً واحدةً وسمَّى لكل واحد ثمنًا، فدفع المشتري حصَّة أحدهما (٢)؛ لأن للبائع حبسهما حتَّى يأخذ حصَّة الآخر، لأنَّه وإن سمَّى لكل واحد ثمنًا فالصفقة واحدة، فكما ليس للمشتري أن يفرِّق الصفقة عليه في الملك كذلك في الحبس.

وقد قالوا: لو أبرأ البائع المشتري من بعض الثمن، كان له الحبسُ حتى يستوفي ما بقي؛ وذلك لأنَّ البراءة من البعض ليس بأكثر من استيفائه، فإذا كان


(١) في ج (لا يردهما) والمثبت من أ.
(٢) أي: ليس له أن يستلم حصة المدفوع، ولم يذكرها المؤلف؛ لدلالة العبارة السابقة عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>