وقال في الرواية الأخرى: طريان البلوغ في مدَّة الخيار يصيرُ كالموجودِ في الابتداء، ومَن باعَ ملك البائع بغير أمره وشرط الخيار لنفسه فله أن يفسخ، ولا يلزم العقد المالك إلا بإجازته وإن مضت مدَّة الخيار.
١٣٢٧ - فَصْل:[بيع المكاتب وشرط الخيار لنفسه]
ونظير هذه المسألة إذا باع المكاتب وشرط الخيار لنفسه، فعجز في الثلاثة؛ تمَّ البيع في قولهم جميعًا؛ وذلك لأنَّ عجز المكاتب سكوته؛ بدلالة أنَّه يؤثر في بُطلان التصرُّف وانتقال الاكتساب إلى غيره، وموت من له الخيار يُبطل الخيار [كذلك هذا].
١٣٢٨ - فَصْل:[بيع المأذون وشرط الخيار له]
ونظير هذا: إذا باع المأذون وشرط الخيارَ، فحجرَ المولى عليه في الثلاثة، بطل الخيار في قول أبي يوسف، وإحدى الروايتين عن محمد، وروى أصحابُ الإملاء، عن محمد: أنَّ الحَجْرَ لا يُبطل الخيارَ والخيار للمولى، إلَّا أنَّه لا يملك الإجازة إن كان على العبد دينٌ حتَّى يقضيه، وروي عنه [أنه قال]: إنَّ الخيارَ للعبدِ قائم كأنَّه لم يحجر عليه.
وجهُ قول أبي يوسف: أنَّ الحجرَ على المأذون يُبطل تصرُّفه، [فصار] كعجز المكاتب، وكموت الحر.
وجهُ قول محمد: أنَّ المأذون ينتقلُ ما يتصرَّفُ فيه إلى المولى وما يبيعه فهو