للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥٠ - [فَصْل: الخمس في الركاز بالدار]

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا وجد رِكازًا (١) في دارٍ، فهو لصاحبِ الخِطَّة. وفيه الخمس.

وقال أبو يوسف: هو لمن وجده، وفيه الخمس (٢).

وجه قولهما: ما روي أنّ رجلًا وجد في خِرْبةٍ خمسة آلاف درهم، فأتى بها عليًّا ، فقال: سأقضي فيها قضاءً بيِّنًا: إن كانت هذه الخربة لقوم يؤدُّون خراجها، فالمال لهم، وإن لم يؤدُّوا خراجها، فخُمُسها لنا، والباقي لك (٣).

فجعل الكنز لمالك الأرض؛ لأنّ الخراج لا يلزم إلّا المالك، وهذا معنى قول محمدٍ في المسألة: إنَّا تركنا القياس للأثر المرويّ عن عليّ؛ ولأنّ الأراضي على أصل الإباحة، فلما ملّكه الإمام ما كان مباحًا، ملك ما في باطنه، كمن صاد سمكةً فوجد فيها (٤) لؤلؤةً.

وجه قول أبي يوسف: أنّ الواجد أظهر للمسلمين الخمس، فكان الباقي له، كما لو وجده في الصحراء، وهذا لا (٥) يُبطَل بمَن وجد ركازًا فكتمه، فشهد به عليه شاهدان، فقد أظهرا للمسلمين الخمس) (٦) ولا شيء لهما.


(١) "الرِّكاز: المال المدفون في الجاهلية" كما في المصباح، وفي المعجم الوجيز: "الركاز: ما في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية والكنز". (ركز).
(٢) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد ص (٢٢٤).
(٣) أخرجه الشافعي في المسند ص (٩٧)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٥٦)
(٤) في ب (في جوفها).
(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٦) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>