للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهبة]، فصار كهبة المشاع؛ ولأن يد الواهب ثابتةٌ على متاعه الذي في الدار من طريق الحكم (١)، فصار كثبوت يده في البقعة من طريق المشاهدة، فيمنع ذلك من [قبض] الموهوب له.

٢٧٠٠ - [فَصْل: قبض الموهوب له الهبة مع عدم إذن الواهب]

قال: وإن وهب له عبدًا، أو ثوبًا، أو عينًا من الأعيان، محوزةً مفرزةً، ولم يأذن له في قبضها، فقبضها الموهوب له في الحال، والواهب حاضر كذلك، جاز القبض عند أصحابنا جميعًا استحسانًا، فإن قبضها بغير حضرة الواهب، لم يجز القبض، فذكر القياس والاستحسان في الزيادات.

وجه القياس: أن القبض في الهبة يقعُ به الملك، وما يقع به الملك يقفُ على إذن المملك، وتسليطه كالقبول؛ ولأن البيع يتم بالإيجاب والقبول، ولا يصح قبضه إلا بإذن البائع؛ فلأن لا يصح القبض فيما لا يملك بغير إذن أولى وأحرى (٢).

وجه الاستحسان: أن الواهب إنما يقصد بالهبة التمليك، وذلك لا يتم إلا بالقبض، فصارت الهبة تسليطًا على القبض، فكأنه أذن فيه؛ ولأن الإيجاب والقبول في الهبة، كإيجاب البيع، وقبضها كقبول البيع، (ومعلوم أن إيجاب البيع إذا حصل، كان تسليطًا على القبول، كذلك الإيجاب والقبول في الهبة) (٣).

وأما إذا قام من المجلس، ثم قبض الموهوب، لم يصحّ القبض؛ لما بيّنا:


(١) في ب (الحق).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>