للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللحم المخلوع من العظام، وكان أبو بكر الرازي يقول: لا يجوز (١).

وجهُ قول أبي حنيفة: أن اللحم مختلف باختلاف السمن والهزال، وهذا معنى مقصود منه، والموزون المختلف لا يجوز السلم فيه؛ ولأنَّه يختلفُ باختلاف العظام، ألا ترى أنَّ من العظام ما ينتفع به، ومنها ما لا يُنتفع به، والاختلاف يمنع جواز السلم، وليسَ كذلك النوى في التمر؛ لأنَّه يقع على وجه واحد، إذ لا ينتفع بجميعه.

فإن قيل: قد جوزتم السلم في الألية وفيها عظم العُصْعُص.

قلنا: ذاك موجود على صفة واحدة منتفع به، لا يختلف فلذلك لم يمنع، وعلى الشافعي إن ما اختلف باختلاف العظام والسمن والهزال؛ لم يجز السلم فيه، كالرؤوس واللحم المشوي والمطبوخ؛ ولأنَّه سلم في لحم كلحم ما لا يُؤكل لحمه.

وَجْهُ قولهما: أنَّه إذا سمَّى مكانًا من الشاة بعينه قلَّت الجهالة، فصار اختلافه كاختلاف الجيّدِ والجيَّدِ من المكيل (٢).

١٤٣٣ - مَسْألة: [السلم في السمك]

قال أبو الحسن: لا يجوز السَّلَم في السمك عند أبي حنيفة، طريَّةً ولا مالحةً. وقال أبو يوسف: يجوز في المالح إذا سمى وزنًا معلومًا، وفي السمك الصغار إذا كان مما يُكال، ولا يجوز في الكبار، إذا كان لا يُكال، فإن اشترط


(١) انظر: المبسوط ١٢/ ١٣٧؛ المزني ص ٩٢.
(٢) انظر: الأصل، ٢/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>