للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٩] كتابُ الوديعةِ

قال: الوديعة (١) عندنا عقد جائزٌ، والدليل على جوازه قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا أمرٌ بالتعاون على البرّ.

وقال : "لا يزال الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه" (٢)، وروي أنه قال: "من ائتمن أمانةً فليردها" (٣).

ولأن الناس يفعلون هذا في سائر الأعصار من غير خلاف؛ ولأنه لا خلاف في ذلك بين الأُمة، وهي من عقود الأمانات، والدليل عليه قوله : "ليس على المستودع غير المغلّ ضمانٌ، ولا على المستعير غير المغلّ ضمانٌ" (٤).

قال أبو الحسن: والوديعة عند أصحابنا جميعًا أمانةٌ، فإذا قبلها المودَع، فهو مؤتمنٌ مستحفظ، وهذا على ما بَيَّنَّا.

وإنما كان مستحفظًا؛ لأنَّه موكلٌ بالحفظ دون غيره، فكان عليه أن


(١) الوديعة لغة: مأخوذة من ودّعت الشيء، إذا تركته.
"وفي الشرع: عبارة عن ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف في الحفظ، مع بقائها على حكم ملك المالك". الجوهرة ص ٢٤٨. وهي اسم لما يحفظ المودع.
(٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٧١٤) وفيه أبو حرة الرقاشي، وثقه أبو داود وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام. انظر مجمع الزوائد (٣/ ٢٦٦).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٤١) وفيه ضعيفان، وقال الدارقطني: "وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>