وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد: إذا قتل العبد وقيمته عشرة آلاف أو أكثر، ففيه عشرة آلاف إلا عشرة دراهم، وذلك على العاقلة في ثلاث سنين.
وقال أبو يوسف: فيه قيمته بالغة ما بلغت.
وجه قولهم - وهو قول عبد الله بن مسعود -: أنها جناية على نفس آدمي، فلا يزاد على ألف دينار، كالجناية على الحر؛ ولأن المعاني التي تزيد قيمة العبد بها موجودة في الأحرار ومعها زيادة الحرية، فإذا لم توجب أكثر من الدية؛ فلأَنْ لا توجب في العبد مع نقصان الرق أولى.
لأبي يوسف - وهو قول علي وابن عباس وابن عمر -: أنها جناية على مال، فوجب بها القيمة غير مقدر كالبهائم؛ ولأنه لما لم يتعذّر [أرش] قليله، لم يقدر [أرش] كثيره كالبهائم.
قال: وإذا ثبت أنه لا يزاد على الدية، نقص منها عشرة دراهم؛ لأن أحدًا لا يفصل بين الموضعين.
ولأنه روي عن ابن مسعود أنه قال في قيمة العبد: لا يزاد على عشرة آلاف [درهم] إلا عشرة [دراهم]، وهذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف؛ ولأن النقصان في الدية إنما جعل لنقصان الرق، والفرق بين الرق والحرية في النقص قد قدر في الشرع [بعشرة]، ألا ترى أن الحرة لا يستباح وطؤها إلا بعشرة، ويستباح وطء الأمة بالهبة بغير شيء؛ فلذلك قدروا نقص الرق هاهنا بعشرة.
وأما في الأمة، فلا يزاد على خمسة آلاف إلا عشرة؛ لأن هذا (دية) الحرة،