للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٤ - فَصْل [طلب الأم نقل الابن إلى بلدها]

فإن أرادت أن تنقله إلى بلدها، وقد وقع النكاح في غيره فليس لها ذلك؛ لأن الأب لم يلتزم لها المقام في بلدها، فلا يجوز لها أن تفرق بينه وبين ولده من غير التزامه.

وقد روي عن شريح أنه قال: إذا تفرقت الدار فالعَصَبَة أحق

بالولد، وإن وقع النكاح في غير بلدها فأرادت أن تنقله إلى البلد الذي وقع النكاح فيه، فليس لها ذلك؛ لأنَّه ليس بوطنها وإنما هو دار غربة، كما أن البلد الذي فيه الزوج دار غربة، فإذا تساويا لم يجز لها النقل، فإن أرادت نقل الصبي إلى بلد آخر وبين البلدين ما يقدر الأب أن [يسير] (١) إليه ويعود إلى منزله قبل الليل فلها ذلك؛ لأنَّه لا يلحق الأب ضرر بهذا الانتقال إلا كما يلحقه بالنقل في محال المصر وأقطاره، وأما أهل السواد إذا أرادت المرأة أن تنتقل بالصبي إلى (قريتها) (٢)، وقد وقع النكاح فيها، فلها ذلك لما قدمنا في البلد، فإن كان النكاح وقع في غيرها فليس لها نقله إلى (قريتها) (٣)، ولا إلى القرية التي وقع فيها النكاح إذا كانت بعيدة لما بينا في البلدين، وإن كان بين القريتين قرب يمكن الأب النظر إلى الصبي والعود قبل الليل فلها ذلك؛ لأنَّه لا ضرر في النقل، وإن كان الأب في المصر فأرادت نقل ولده إلى السواد وقد تزوجها فيه، فلها ذلك؛ لأن الأب التزم المقام في مكان النكاح إذا كان وطن المرأة، وإن أرادت نقله من المصر إلى قرية قريبة من المصر يمكن الأب النظر إلى ولده والعود قبل الليل - ولم يقع


(١) في ب (يصير) والمثبت من أ.
(٢) في أ (قومها).
(٣) في أ (قومها).

<<  <  ج: ص:  >  >>