للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنها قعدة للتشهد (فلا تكون الصلاة عليه واجبًا كالتشهد) (١) الأول؛ ولأنه ركن من أركان الصلاة فلا يشترط فيه الصلاة على النبي كسائر الأركان؛ ولأنها صلاة على نبي فلا يشترط فيها كالصلاة على إبراهيم.

٣٩٠ - [فَصْل]:

وكان أبو الحسن رحمه الله تعالى يقول: إن الصلاة على النبي واجبة على الإنسان في عمره مرة واحدة، فإن شاء فعلها في الصلاة أو في غيرها، وقال الطحاوي: يجب الصلاة على النبي كلما ذكر، وهذا قول لم يتقدمه إليه قائل كقول الشافعي: إنها شرط لجواز الصلاة، فلا يُعتدّ بذلك.

٣٩١ - فَصْل: [صفة الدعاء]

وأما صفة الدعاء: فإنه يدعو عندنا بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس فيما بينهم، ومن أصحابنا من قال: ما لا يطلب إلا من الله فمسألته لا تفسد الصلاة، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا سأل [الله تعالى] في صلاته أفسدها، وقال الشافعي: كل شيء مباح يجوز أن يدعو به خارج الصلاة يجوز أن يدعو الله به في الصلاة (٢).

لنا: قوله : "ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت"، وروى سعد أنه سمع ابنه يدعو فقال: يا بني إياك والاعتداء في الدعاء؛ فإني سمعت رسول الله يقول: "سيكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء، وتلا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا


(١) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٢) انظر: المهذب ١/ ٢٥٨، ٢٦٧ (دار القلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>